كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 4)

أبي هريرة، وضعفه: "من صلى صلاة مكتوبة مع الإمام فليقرأ فاتحة الكتاب في سكتاته" (¬1) (فحفظ ذلك سمرة) أي: تذكره من حفظه.
(وأنكره عمران بن حصين عليه فكتبا في ذلك إلى أبي بن كعب فكان في كتابه إليهما أو في رده) الجواب (عليهما) يحتمل أن يكون على بمعنى إلى فإنه يقال: رددت عليه قوله، وردد إليه جوابه، أي: رجعته وأرسلته (أن سمرة قد حفظ) وفيه العمل (¬2) بالمكاتبة وأنه حجة، وبه قال أيوب ومنصور والليث، وغير واحد من الفقهاء والأصوليين، حتى قال ابن السمعاني (¬3): إنها أقوى من الإجازة خلافًا لجماعة منهم الماوردي حيث قطع به في "الحاوي" (¬4).
[780] (ثنا ابن المثنى) قال: (ثنا عبد الأعلى) قال: (ثنا سعيد) بن أبي عروبة (بهذا) الإسناد (قال) فيه: (عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة) بن جندب.
(قال: سكتتان حفظتهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) تقدم أن [السكتات أربع] (¬5)، فتقدم في الحديث ثلاثة والرابعة وذكرها أصحابنا أو جماعة منهم وهي: السكوت (¬6) بين {وَلَا الضَّالِّينَ} وبين آمين، فيستحب أن
¬__________
(¬1) أخرجه ابن خزيمة (1578)، والحاكم 1/ 215. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
وضعفه الألباني في "ضعيف سنن أبي داود" (137).
(¬2) زاد في (ص): أقوى.
(¬3) "شرح النووي على مسلم" 14/ 45. و"التقرير والتحبير" لابن أمير الحاج 2/ 372.
(¬4) "الحاوي الكبير" 16/ 90.
(¬5) في (ص، س، ل): السكتتان أربعة.
(¬6) زاد في (ص): من.

الصفحة 440