كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 4)

هذا في الصلاة التي يستحب فيها دعاء التوجه إن قلنا أتى (¬1) بسكتة ليؤتي فيها بدعاء التوجه فيما لا توجه فيه، كصلاة الجنازة لا يستحب فيه على هذا (وإذا فرغ من القراءة، ثم قال بعد) بضم الدال، أي: بعد ذلك.
(وإذا قال: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}) (¬2) آمين، أي (¬3): يسكت كما تقدم، وهذا عند الشافعي (¬4) وأحمد (¬5) يسكت كما يسكت بعد التكبيرة الأولى.
وكره ذلك أبو حنيفة (¬6) ومالك (¬7) رحمهما الله تعالى.
[781] (ثنا أحمد بن) عبد الله بن (أبي شعيب) (¬8) الحراني، أبو الحسن (¬9)، شيخ البخاري.
قال: (ثنا محمد بن فضيل) (¬10) بن غزوان (عن عمارة، ح (¬11) وثنا أبو كامل) الجحدري قال: (ثنا عبد الواحد) بن زياد (عن عمارة) بن القعقاع (المعنى (¬12) عن أبي زرعة) هو ابن عمرو بن جرير البجلي.
(عن أبي هريرة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كبر في الصلاة سكت)
¬__________
(¬1) في (م): أن.
(¬2) أخرجه الترمذي (251)، وابن ماجه (844)، وابن حبان (1807).
وقال الترمذي: حديث حسن.
وقال الألباني في "ضعيف سنن أبي داود" (138): وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أنه معلل بعنعنة الحسن.
(¬3) سقط من (م).
(¬4) "المجموع" 3/ 364، 395.
(¬5) "الإنصاف" 2/ 230.
(¬6) انظر: "المبسوط" 1/ 357 - 359.
(¬7) "الاستذكار" 4/ 238.
(¬8) في (م): سعيد.
(¬9) في الأصول الخطية: الحسين.
(¬10) في (ص): الفضيل.
(¬11) ساقطة من (ص).
(¬12) سقط من (م).

الصفحة 442