رفع رأسه قبل الإمام" (¬1).
قال ابن دقيق العيد: الحديث نص في المنع من تقدم المأموم على الإمام في الركوع والسجود معًا (¬2)، وإنما هو نص في السجود، ويلتحق به الركوع لكونه في معناه، ويمكن أن يفرق بينهما بأن السجود له مزيد مزية في الفضيلة؛ لأن العبد أقرب ما يكون فيه من ربه تعالى؛ ولأنه غاية الخضوع المطلوب، وأما التقدم على الإمام في الخفض للركوع والسجود، فقيل: يلتحق به؛ لأن الاعتدال والجلوس بين السجدتين من الوسائل والرفع من الركوع والسجود قبل الإمام يستلزم قطعه عن غاية كماله ودخول النقص في المقاصد أشد من دخوله في الوسائل، وقد ورد الزجر عن الخفض والرفع قبل الإمام في حديث أخرجه البزار من رواية ابن (¬3) عبد الله السعدي عن أبي هريرة: الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان (¬4)، وروى ابن أبي شيبة عن أبي هريرة: الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام، فإنما ناصيته بيد شيطان يخفضها ويرفعها (¬5).
¬__________
(¬1) "صحيح البخاري" (691)، ومسلم (427) (114).
(¬2) "إحكام الأحكام" ص 230.
(¬3) من (م).
(¬4) رواه البزار مرفوعًا كما في "إتحاف الخيرة" 1065/ 2. ورواه عبد الرزاق (3753) في "مصنفه"، والحميدي في "مسنده" (989) موقوفًا.
قال الحميدي: وقد كان سفيان ربما رفعه وربما لم يرفعه. وقال الحافظ في "الفتح" 2/ 183: أخرجه عبد الرزاق من هذا الوجه موقوفًا وهو المحفوظ.
(¬5) "مصنف ابن أبي شيبة" (7223).