كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 4)

بعض الرواة يعني: مدرجًا في آخر (¬1) الحديث.
قال البيهقي: بل هو قول جابر؛ فإن الأصل أن ما كان موصولًا بالحديث كان منه، إلا أن تقوم دلالة على التمييز (¬2).
(فأخر النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة الصلاة - وقال مرة) أخر صلاة (العشاء) فيه: ترجيح القول المرجوح أن تأخير العشاء أفضل.
(فصلى معاذ مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم جاء يؤم قومه (¬3) فقرأ البقرة) أي: افتتحها. لرواية مسلم: فأمهم فافتتح سورة البقرة فانحرف رجل (¬4).
وفيه: جواز قول: سورة البقرة، وسورة النساء، وسورة المائدة، ومنعه بعض السلف، وزعم أنه لا يقال إلا: السورة التي يذكر فيها البقرة، وهو خطأ صريح.
(فاعتزل رجل من القوم) قال الخطيب: هذا الرجل حرام بن ملحان خال أنس (¬5). وسماه المصنف: حزم بن أبي بن كعب، عم كعب بن مالك بن كعب وكذا سماه البخاري في "تاريخه الكبير" (¬6)، وذكر المصنف أيضًا: أنه حزم بن أبي بن كعب بن أبي الغيث، وذكر النسائي (¬7) أنه حرام بالمهملة.
¬__________
(¬1) من (م).
(¬2) "معرفة السنن والآثار" 2/ 365 - 366.
(¬3) في (ص): قوم. وسقط من (س).
(¬4) "صحيح مسلم" (465) (178).
(¬5) "الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة" ص 51.
(¬6) "التاريخ الكبير" (373).
(¬7) "السنن الكبرى" للنسائي (11673).

الصفحة 478