محمد بن زياد: أن يحول الله رأسه رأس (¬1) كلب بدل (رأس حمار) فهذا يبعد المجاز لانتفاء المناسبة التي ذكروها في بلادة الحمار (أو) شكٌّ من الراوي وهو شعبة، كما رواه الطيالسي عن حماد بن سلمة (¬2) يجعل الله (صورته صورة حمار) ورواية الربيع: "وجهه وجه حمار" (¬3)، ورواية ابن جميع: "أن يحول الله رأسه رأس شيطان" (¬4)، والظاهر أنه من تصرف الرواة. قال عياض: هذِه الروايات متفقة؛ لأن الوجه من الرأس ومعظم الصورة فيه (¬5)، ولفظ الصورة يطلق على الوجه أيضًا، وأما الرأس فرواتها أكثر وهي أشمل، فهي المعتمدة وخص وقوع الوعيد عليها؛ لأن بها وقعت المخالفة والمعصية بالرفع به، وظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام؛ لأنه توعد عليه بالمسخ وهو أشد العقوبات، وبذلك جزم النووي في "شرح المُهَذب" (¬6)، ومع (¬7) القول بالتحريم فالجمهور أنه يأثم فاعله وتجزئ صلاته، وعن ابن عمر تبطل وبه قال أحمد وأهل الظاهر بناء على أن النهي يقتضي الفساد، وعن أحمد: لو صحت صلاته لرجى له الثواب ولم يخش عليه العقاب (¬8).
¬__________
(¬1) من (م)، "صحيح ابن حبان" (2283).
(¬2) "مسند الطيالسي" (2490).
(¬3) "صحيح مسلم" (427) (116).
(¬4) "معجم الشيوخ" لابن جميع (102).
(¬5) "إكمال المعلم" 2/ 215.
(¬6) "المجموع" 4/ 234.
(¬7) في (ص): وما. وفي (ل): وأما. والمثبت من (م).
(¬8) "الإنصاف" للمرداوي 2/ 166.