كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 4)

بلفظ التحديث مصرح به، وكذا رواية أبي [إسماعيل] (¬1) إبراهيم القناد، عن يحيى، حدثني عبد الله (¬2)، فأمن بذلك تدليس يحيى.
(عن أبيه) أبي قتادة الأنصاري (ببعض هذا) الحديث (وزاد) فيه، و (في الأخيرتين) (¬3) بفتح الهمزة (بفاتحة الكتاب) قد يستدل باقتصاره على فاتحة الكتاب من يقول أنه لا سورة في الأخريين من الرباعية، وهو الأظهر عند الشافعي (¬4)، واستثنى منه المسبوق إذا سبقه الإمام بالأوليين، فيقرأ السورة في الأخريين؛ لئلا تخلو صلاته من ذلك، وقيل: لا استثناء كما لا يجهر فيهما (¬5).
(وزاد همام قال: وكان يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية) وجمع بين هذا الحديث وبين حديث سعد الآتي حيث (¬6) أمد في الأوليين (¬7) أن المراد تطويلهما على الأخريين لا التسوية بينهما في الطول، وقال من استحب استواءهما: إنما طالت الأولى بدعاء الاستفتاح، والتعوذ.
(و) يطول في الركعة الأولى (هكذا في صلاة العصر، وهكذا في صلاة
¬__________
(¬1) ليست في الأصول، وأثبتناها من "تهذيب الكمال" 2/ 140 (209).
(¬2) "السنن الكبرى" للنسائي 2/ 102 - 11 (1048) ط/ مؤسسة الرسالة، وهو في "تحفة الأشراف" 9/ 255.
(¬3) في الأصول: الأخريين.
(¬4) "الأم" 1/ 311 - 312.
(¬5) في (م): فيها.
(¬6) في (ص، س): حين.
(¬7) حديث (803).

الصفحة 503