كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 4)

عندنا (¬1) (ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة) أي: قبل انصراف الإمام إلى بيته إن كان ينصرف (¬2) وإلا قبل انتقاله إلى موضع آخر أو يستقبلهم بوجهه؛ فإن الإمام له ثلاثة أحوال.
وقد روى الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات، عن عبد الله بن مسعود (¬3) قال: إذا سلم الإمام وللرجل حاجة فلا ينتظره إذا سلم أن يستقبله بوجهه وإن فصل الصلاة التسليم وكان عبد الله إذا سلم لم يلبث أن يقوم أو يتحول من مكانه أو (¬4) يستقبلهم بوجهه (¬5).
ومن فوائد النهي عن الانصراف قبل الإمام والتأخر في المصلى لاحتمال أن يكون الإمام قد حصل له في صلاته سهو فيذكر وهو في المسجد وعاد قبل طول الفصل إلى تكميل الصلاة وسجود السهو، فيكون مدركًا للتكميل والسجود معه كما في قصة ذي اليدين أنه سلم وقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ (¬6) عليها ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه وخرجت السرعان (¬7) من أبواب المسجد، فقال ذو اليدين: أنسيت أم قصرت؟ فصلى ما ترك ثم سلم (¬8).
¬__________
(¬1) من (م). وفي بقية النسخ: عنده.
(¬2) في (م): منصرف.
(¬3) زاد في (ص، س، ل): و.
(¬4) في (س): وأن.
(¬5) "المعجم الكبير" (9339).
(¬6) من (م). وفي باقي النسخ: واتكأ.
(¬7) في (ص، س): للسرعان.
(¬8) طرف حديث أخرجه البخاري (482)، ومسلم (573). وسيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى عند شرحه.

الصفحة 51