الوُضُوءَ وَأَنْ لا نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ وَأَنْ لا نُنْزِيَ الِحمارَ عَلَى الفَرَسِ (¬1).
809 - حَدَّثَنا زِيادُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنا حُصَينٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ قال: لا أَدْرِي أَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ والعَصْرِ أَمْ لا (¬2).
* * *
باب قدر القراءة في صلاة الطهر والعصر (¬3)
[805] (ثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي، قال: (ثنا حماد) بن سلمة، (عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الظهر والعصر بـ {وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ} {وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ} قد يستدل بإطلاقه على جواز قراءة سورة، ثم يقرأ بعدها أخرى هي قبلها في النظم، فقد سئل أحمد عن هذه المسألة فقال: لا بأس به اليس تعلم الصبيان على هذا، وقد روي أن الأحنف قرأ بالكهف في الأولى، وفي الثانية بيوسف، وذكر أنه صلى مع عمر الصبح بهما (¬4)، استشهد به البخاري (¬5).
وقد يقال: إن هذا لبيان الجواز، وأن الأفضل خلاف ذلك، وأن
¬__________
(¬1) رواه الترمذي (1701)، والنسائي 6/ 224، وأحمد 1/ 225.
وصححه الألباني (769).
(¬2) رواه أحمد 1/ 249، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" (973)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 205 (1218).
وصححه الألباني (770).
(¬3) ليست بالأصول الخطية، وأثبتها من مطبوعة أبي داود.
(¬4) "المغني" 1/ 169.
(¬5) "صحيح البخاري" قبل حديث (775).