كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 4)

بالصلاة الجهرية أن المأموم لا يقرأ السورة بل يستمع؛ فإن الاستماع مستحبٌ.
وفي "فوائد المهذب" للفارقي شيخ ابن أبي عصرون وتلميذ الشيخ أبي إسحاق: الجزم بوجوب الاستماع، وهو مقتضى الحديث.
وفي "التتمة" وجه أن قراءة السورة مستحبة، وهذا في الجهرية، وأما السرية فوجهان لأصحابنا أحدهما: لا يقرأ غير الفاتحة، وإذا قلنا بهذا الوجه لا يقرأ غير الفاتحة فالقياس أنه يشتغل بالذكر ولا يسكت، لأن السكوت في الصلاة منهي عنه، وهذا الوجه هو مقتضى إطلاق الحديث، والثاني: وهو الأصح أنه يقرأ السورة لانتفاء المعنى الموجب للسكوت والإنصاف (فإنه لا صلاة) أي: لا تجزئ صلاة، أو لا تصح صلاة، ويدل على هذا التقدير رواية أبي بكر ابن خزيمة في "صحيحه" بإسناد صحيح عن أبي هريرة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب" (¬1). وكذا رواه (¬2) أبو حاتم (¬3) ابن حبان (¬4).
واستدل به على أن قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة وركن من أركانها لا تصح إلا بها، وقال أبو حنيفة: لا تتعين الفاتحة وتجزئ قراءته (¬5) آية
¬__________
(¬1) "صحيح ابن خزيمة" (490).
(¬2) في (س، ص، ل): رواية. والمثبت الأنسب نحويًّا.
(¬3) زاد في (ص، س): و.
(¬4) "صحيح ابن حبان" (1789).
(¬5) في (ص، س، ل): يجب قراءة.

الصفحة 561