من القرآن أي موضع كان (¬1).
وهو رواية عن أحمد لقوله - صلى الله عليه وسلم - للمسيء صلاته: "اقرأ ما تيسر لك من القرآن" (¬2). وحملوا حديث الباب على أن تقديره لا صلاة كاملة.
قال النووي: وهو خلاف ظاهر اللفظ (¬3).
وأما استدلال الحنفية لما روى أبو سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أو (¬4) غيرها" (¬5) فإن راويه أبو سفيان طريف بن شهاب السعدي، قال أحمد: لا يكتب حديثه (¬6). ثم يحتمل أنه أراد: أو غيرها ممن (¬7) لا يحسنها. والدليل عليه أنه روي في حديث (¬8) "أو نحوها".
(لمن لم يقرأ بها) أي: سواء كان إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا.
[824] (ثنا الربيع بن سليمان الأزدي) المؤذن بمصر ثقة، قال: (ثنا (¬9) عبد الله بن يوسف) التنيسي الكلاعي الدمشقي شيخ البخاري.
قال يحيى بن معين: أثبت الناس في "الموطأ" القعنبي، وعبد الله بن
¬__________
(¬1) "المبسوط" 1/ 104.
(¬2) سبق تخريجه قريبًا.
(¬3) "شرح النووي" 4/ 102.
(¬4) في (ص): و.
(¬5) رواه الترمذي (238)، وابن ماجة (839) بنحوه.
(¬6) وضعفه ابن معين وأبو حاتم والبخاري وأبو داود والنسائي والدارقطني وابن حبان والذهبي وابن حجر. انظر: "تهذيب الكمال" 13/ 377 (2961)، والحديث ضعفه النووي في "الخلاصة" 1/ 363 (1117).
(¬7) في (س، م): لمن.
(¬8) في (م): حديثه.
(¬9) في (ص، ل): لنا.