كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 4)

وخالف في ذلك أحمد وغيره، ومما استدل به أحمد قول علي: ليس على الفطرة من قرأ خلف الإمام (¬1).
وقال ابن مسعود: وددت أن من قرأ خلف الإمام ملئ فوه (¬2) ترابًا (¬3) (¬4). ولا يقاس على المنفرد؛ لأن المنفرد ليس له من يتحمل القراءة عنه خلاف المأموم.
(بفاتحة الكتاب وسكت) أي: إذا قرأ المأموم خلف الإمام فيقرأ إذا سكت الإمام فاتحة الكتاب إذا أمكنه ذلك، قال ابن قدامة في "المغني": إذا قرأ بعض الفاتحة في سكتة الإمام ثم قرأ الإمام أنصت له وقطع قراءته، ثم قرأ بقية الفاتحة في السكتة الأخرى (¬5). يعني: بعد فراغ الإمام من (¬6) القراءة، وتصح ولا تنقطع قراءته؛ لأنه مشروع فأشبه السكوت اليسير، وما أظن الشافعية تسمح بهذا فإن الرافعي قال (¬7): يقطع القراءة السكوت الطويل سواء كان القارئ مختارًا أم لعارض كالسعال والتوقف في القراءة ونحوها فإن كان ناسيًا لم يضر (¬8).
(سرًّا) أي: يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية سرًّا لئلا يشوش على الإمام، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما لي أنازع القرآن" (¬9). ولحديث أبي هريرة:
¬__________
(¬1) أخرجه ابن عدي في "الكامل" 6/ 187.
(¬2) في (ص): فاه.
(¬3) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (2807).
(¬4) "المغني" 2/ 269.
(¬5) "المغني" 2/ 268.
(¬6) ليست في الأصول الخطية، والسياق يقتضيها.
(¬7) من (س، ل، م).
(¬8) "الشرح الكبير" 1/ 498.
(¬9) سبق تخريجه قريبًا.

الصفحة 567