الثوب الواحد؟ قال: فأطلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إزاره طَارَق) بفتح الراء والقاف (به) أي: بالإزار (رداءه) أي: طبَّق (¬1) الإزار على الرداء وجعله عليه ولبسهما جميعًا، قال الجوهري: طارق الرجل بين الثوبين (¬2)، أي: لبس أحدهما على الآخر من قولهم: طارق بين النعلين إذا وضع أحدهما على الأخرى وجعلها من جلود عدة واحدًا فوق واحد، وخاطهما طبقات (فاشتمل بهما) يعني التحف بالإزار والرداء اللذين طارقهما.
(ثم قام فصلى بهما (¬3) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) فيه دلالة على جواز الصلاة في الثوب إذا لم يطرح على عاتقه منه شيء كما فعل - صلى الله عليه وسلم - (قال: أوكلكم) (¬4) أي أوكل واحد منكم (يجد) عند كل صلاة (ثوبين) يصلي فيهما فيه إخبار منه - صلى الله عليه وسلم - عن ضيق حال الصحابة - رضي الله عنهم -، وأكثرهم كان لا يجد إلا ثوبًا واحدًا، بل بعضهم لا يجد إلا ثوبًا واحدًا له ولزوجته كما سيأتي.
* * *
¬__________
(¬1) في (م): أطبق.
(¬2) زاد في "الصحاح": إذا ظاهر بينهما.
(¬3) كذا في جميع النسخ التي لدينا، وفي "السنن": بنا. وكذا في مصادر التخريج.
(¬4) من (م). وفي بقية النسخ: أولكلكم.