كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 4)

أن يتلبس بالركن (¬1) الذي بعده أو يقال: المراد إتمام عدد تكبيرات الصلاة بالتكبير، وفي الصلاة الرباعية اثنان وعشرون تكبيرة، وفي الثنائية (¬2) إحدى عشرة، وفي الثلاثية سبع عشرة، وفي الصلوات الخمس أربع وتسعون تكبيرة، قاله الكرماني.
قال ابن حجر: في قول البخاري بأن إتمام التكبير لعله أراد بلفظ الإتمام الإشارة إلى تضعيف رواية أبي داود: صليت خلف النبي -صلى الله عليه وسلم- فلم يتم التكبير.
قال الطبري والبزار: تفرد به الحسن بن عمران، وهو مجهول. وأجيب على تقدير صحته بأنه فعل ذلك لبيان الجواز، أو المراد لم يتم الجهر به، والله -سبحانه وتعالى- أعلم (¬3).
* * *
¬__________
(¬1) في (م): بالذكر.
(¬2) في (س، م): الثانية.
(¬3) "فتح الباري" 2/ 269.

الصفحة 598