كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 4)

مهران البصري المجاشعي الحذاء وما حذا نعلًا قط وما باعها، ولكنه تزوج امرأة في الحذائين فنسب إليهم (¬1).
(عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا كان في وتر من صلاته) أي من ركعات صلاته (لم ينهض) إلى الركعة التي بعدها (حتى يستوي قاعدًا) (¬2).
فيه دليل على مشروعية جلسة الاستراحة، وهي جلسة خفيفة بعد السجدة الثانية في كل ركعة يقوم عنها، وإذا ثبتت هذِه الجلسة [في الأوتار] (¬3) ففي محل التشهد أولى، وأخذ (¬4) الشافعي وطائفة بهذِه الجلسة، ولم يستحبها الأكثر، والله أعلم.
* * *
¬__________
(¬1) انظر: "سير أعلام النبلاء" 6/ 192.
(¬2) الحديث أخرجه البخاري (823)، والترمذي (287)، والنسائي 2/ 234، وابن خزيمة (686)، وابن حبان (1934) من طريق خالد الحذاء به.
(¬3) من (س، ل، م).
(¬4) في (ص، س، ل): أحد قولي.

الصفحة 612