كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 4)

قال: {أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا} (¬1) فراعى المعنى، ويعتبر المعنى بعد اعتبار اللفظ كثيرًا.
(حتى يرفع الرجال رؤوسهم) ثم ذكر العلة في سبب النهي عن هذا فقال: (كراهية) يحتمل أنه مدرج من كلام، بتخفيف الياء منصوب على أنه مفعول له (أن يرين) بالتحتانية، النساء (من) للتبعيض أي: بعض (عورات الرجال) الذين هم قدامهن، فإن السنة أن تصلي النساء خلف الرجال، فنهيت المرأة إذا صلت خلف الرجل أو الرجال أن ترفع رأسها من السجود قبل أن يرفع الرجال رؤوسهم ويجلسوا على الأرض، فإن المرأة إذا رفعت رأسها قبل الرجال ربما رأت عورة رجل في حال سجوده، أو في جلوسه وحركته للجلوس؛ لِقِصَرٍ في ثوبه أو شق أو قطع وتخرق ونحو ذلك كما في قصة عمرو (¬2) بن سلمة لما كان يؤم قومه وهو ابن سبع سنين فقالت امرأة ممن صلين خلفه: "غطوا عنا است قارئكم .. " (¬3) الحديث، وفي الحديث (¬4): "رأيت الرجال عاقدي أزُرِهم .. " (¬5) يعني: لئلا ينكشف شيء من العورة.
* * *
¬__________
(¬1) التوبة: 49.
(¬2) من (س، ل، م).
(¬3) أخرجه البخاري (4302)، وأحمد 5/ 30، وابن خزيمة (1512) من حديث عمرو بن سلمة.
(¬4) في (س، ل، م): الصحيح.
(¬5) رواه مسلم (441) من حديث سهل بن سعد.

الصفحة 633