كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 4)

لذلك بحديث حذيفة في مسلم (¬1): أنه -صلى الله عليه وسلم- قرأ في ركعة بالبقرة ثم قرأ نحوًا من ذلك. ثم قال النووي: والجواب عن هذا الحديث صعب والأقوى جواز الإطالة بالذكر (¬2).
وقد أشار الشافعي في "الأم" إلى عدم البطلان، فقال: ولو أطال القيام بذكر الله يدعو أو ساهيًا وهو لا ينوي به القنوت كرهت له ذلك ولا إعادة (¬3). إلى آخر كلامه، والعجب مِمَّن يصحح من الشافعية مع هذا بطلان الصلاة بتطويل الاعتدال والجلوس بين السجدتين وتوجيههم ذلك أنه إذا أُطيل انتفت الموالاة (¬4)، معترض (¬5) بأن معنى الموالاة أن لا يتخلل فصل طويل بين الأركان بما ليس منها، وما ورد به الشرع لا يصح نفي كونه منها.
[854] (ثنا مسدد وأبو كامل) فضيل بن حسين الجحدري (دخل حديث أحدهما في الآخر قالا: ثنا أبو عوانة) الوضاح مولى ابن عطاء اليشكري، بصري رأى الحسن وابن سيرين.
(عن هلال بن أبي حميد) ويقال: هلال بن حميد الجهني الوزان الكوفي، أخرج له الشيخان (عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب رطا قال: رمقت محمدًا -صلى الله عليه وسلم- قال أبو كامل) الجحدري في روايته: محمدًا (رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الصلاة) إطلاقه يحتمل الفرضية والنفلية.
¬__________
(¬1) "صحيح مسلم" (772) (203).
(¬2) "المجموع" 4/ 127.
(¬3) "الأم" 1/ 221.
(¬4) و (¬5) من (س، ل، م).

الصفحة 638