كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 4)

والقعود، قال القرطبي: والطريقة الأولى أحسن وأسلم (¬1)، وقوله: وجلسته (¬2) بين التسليم والانصراف. دليل على أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يجلس بعد التسليم شيئًا يسيرًا في مصلاه.
قال مسدد في روايته: (فركعته) بالرفع مبتدأ (فاعتداله بين الركعتين) رواية مسلم: "فاعتداله بعد ركوعه" (¬3).
(فسجدته فجلسته بين السجدتين فجلسته بين التسليم والانصراف قريبًا من السواء) كذا لمسلم في "صحيحه" (¬4) وهذه الجلسة لا تخلو من ذكر مشروع لها لكن لم (¬5) يبينه (¬6)، والله -سبحانه وتعالى- أعلم.
* * *
¬__________
(¬1) "المفهم" 2/ 81.
(¬2) من (م)، وفي غسرها: وجلسة.
(¬3) "صحيح مسلم" (471/ 193).
(¬4) السابق، وفيه زيادة على أبي داود قبل (فجلسته ما بين التسليم والانصراف) قوله: (فسجدته).
(¬5) ليست بالأصول الخطية، والسياق يقتضيها.
(¬6) في (ص، س): سنة.

الصفحة 641