كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 4)

الترمذي (¬1): "لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل -يعني-: صلبه".
(في الركوع والسجود) ثم قال: قال (¬2) الشافعي (¬3) وأحمد وإسحاق (¬4): من لم يقم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة لحديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود" وكذا رواية ابن حبان (¬5) والنسائي (¬6)، قال شارح "المصابيح": أجزأ يجزئ إذا أغنى، يعني: لا تجوز صلاة من لا يستوي (¬7) ظهره في الركوع والسجود، قال: والمراد منهما الطمأنينة واجبة في الركوع والسجود (¬8).
[856] (ثنا) عبد الله بن مسلمة (القعنبي) قال: (ثنا أنس بن عياض) الليثي من أنفسهم من أهل المدينة أبو ضمرة (¬9)، يقال: إنه ليس بأخي يزيد بن عياض وليس بينهما قرابة إلا القبيلة.
[ح] (وثنا) محمد (بن المثنى) قال: (حدثتي يحيى بن سعيد) القطان (عن عبيد الله) بالتصغير ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب
¬__________
(¬1) "سنن الترمذي" (265).
(¬2) سقط من (م).
(¬3) "الأم" 1/ 223.
(¬4) "مسائل أحمد وإسحاق" برواية الكوسج (186).
(¬5) سبق تخريجه.
(¬6) سبق تخريجه.
(¬7) في (م): يسوي.
(¬8) انظر: "مصابيح الجامع" 9/ 378.
(¬9) في (ص، س): حمزة.

الصفحة 646