كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 4)

فسلم" (¬1). وهي أولى، لأنه لم يكن بين صلاته ومجيئه تراخي.
(فرد رسول الله عليه السلام) في هذا رد على ابن المنير حيث قال: إن الموعظة في وقت الحاجة أهم من رد السلام، قال: ولعله لم يرد عليه تأديبًا فيؤخذ منه التأديب بترك السلام. انتهى. قال ابن حجر: والذي وقفنا عليه من نسخ الصحيحين ثبوت الرد في هذا الموضع وغيره إلا الذي في الأيمان والنذور، وقد ساقه صاحب "العمدة" (¬2) [بلفظ الباب إلا أنه حذف منه "فرد النبي - صلى الله عليه وسلم -" فلعل ابن المنير اعتمد على النسخة التي اعتمد عليها صاحب "العمدة"] (¬3) (¬4) رحمه الله تعالى.
(وقال: ارجع فصل) في رواية ابن عجلان: فقال: "أعد صلاتك" (¬5).
وفيه دليل على وجوب الإعادة على من أخل بشيء من واجبات الصلاة، وفيه أن الشروع في النافلة ملزم لكن يحتمل أن تكون تلك الصلاة كانت فريضة، وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المسجد وغيره وحسن التعليم بغير تعنيف.
(فإنك لم تصل) وفيه أن الصلاة الفاسدة لا تسمى صلاة حتى أنه لو حلف لا يصلي وصلى صلاة باطلة لا يحنث إلا بالصحيحة.
(حتى فعل (¬6) ذلك ثلاث مرار) المعلوم من عادته - صلى الله عليه وسلم - استعمال
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (6667).
(¬2) "عمدة الأحكام" (101).
(¬3) من (م).
(¬4) "فتح الباري" 2/ 324 - 325.
(¬5) أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (1787).
(¬6) في (ص): يعد.

الصفحة 648