كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 4)

ناسيًا أو غافلًا فيتذكره فيفعله من غير تعليم، وليس ذلك من باب التقرير على الخطأ بل من باب تحقق الخطأ (¬1).
وقال النووي نحوه وقال: إنما لم يعلمه أولًا ليكون أبلغ في تعريفه وتعريف غيره بصفة الصلاة المجزئة (¬2).
وقال ابن الجوزي: يحتمل أن يكون ترديده (¬3) لتفخيم الأمر وتعظيمه عليه، ورأى أن الوقت لم يفته (¬4).
وقال ابن دقيق العيد: ليس التقرير بدليل على الجواز مطلقًا، بل لابد من انتفاء الموانع، ولاشك أن (¬5) في زيادة قبول المتعلم لما يلقى إليه بعد تكرار فعله واستجماع نفسه وتوجه سؤاله مصلحة مانعة من وجوب المبادرة إلى التعليم، لا سيما مع عدم خوف الفوات (¬6) (¬7).
وفيه حجة للرد على من أجاز القراءة بالفارسية لكون ما ليس بلسان العرب لا يسمى قرآنًا، قاله القاضي عياض (¬8).
قال النووي: وفيه وجوب القراءة في الركعات كلها (¬9).
¬__________
(¬1) انظر: "فتح الباري" 2/ 328.
(¬2) "شرح النووي" 4/ 109.
(¬3) في (ص، ر، ل): نزل. وفي (م): برد. والمثبت من "كشف المشكل" لابن الجوزي 1/ 939.
(¬4) "كشف المشكل من حديث الصحيحين" لابن الجوزي 1/ 939.
(¬5) من (م).
(¬6) في (ص، س، ل): فوت الثواب. والمثبت من (م) و"إحكام الأحكام".
(¬7) "إحكام الأحكام" 1/ 170.
(¬8) انظر: "فتح الباري" 2/ 328.
(¬9) "شرح النووي" 4/ 108.

الصفحة 650