كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 4)

المتفق عليها النية والقعود الأخير، ومن المختلف فيه التشهد الأخير والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه والسلام في آخر الصلاة. قال النووي: وهو محمول على أن ذلك كان معلومًا عند الرجل (¬1). انتهى.
وفيه دليل على الإقامة والقعود ودعاء الافتتاح ورفع اليدين في الإحرام وغيره، ووضع اليمين على اليسرى، وتكبيرات الانتقالات، وتسبيحات الركوع والسجود، ونحو ذلك مما لم يذكر في هذا (¬2) الحديث ليس بواجب.
(قال (عبد الله بن مسلمة (القعنبي) في روايته: (عن سعيد بن أبي سعيد)، عن أبي سعيد (المقبري) بضم الموحدة وفتحها، وسمي بذلك لأنه كان يسكن عند مقبرة فنسب إليها (عن أبي هريرة، وقال في آخره: فإذا فعلت هذا) يعني المذكور (فقد تمت صلاتك وما انتقصت من هذا) المذكور (فإنما انتقصته من صلاتك) (¬3) أي: انتقص (¬4) من واجباتها، وإذا انتقصته (¬5) شيئًا من واجباتها ولم يتدراكه عن قرب بطلت صلاته (وقال فيه) أي: في لفظ هذا الحديث من هذِه الطريق: (إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء) يعني: كما أمرك الله تعالى كما سيأتي في
¬__________
(¬1) "شرح النووي" 4/ 107.
(¬2) سقط من (م).
(¬3) أخرجه أبو عوانة من طريق المصنف (1609).
وقال الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (802): إسناده صحيح.
(¬4) من (م)، وفي غيرها: انتقصه.
(¬5) من (م)، وفي غيرها: انتقصت.

الصفحة 654