كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 4)

(لا تتم) بتاءين مثناتين (صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع) (¬1) منصوب بالعطف.
(الوضوء مواضعه) يشبه أن يكون المراد: فيأتي بالوصائف اللازمة للمتوضئ، ويدل على هذا ما في حديث طهفة (¬2): "لكم يا بني نهد (¬3) ودائع الشرك ووضائع الملك" (¬4). فإن المراد بالوضائع الوصائف التي تلزم المسلمين إخراجها من الصدقة والزكاة.
(ثم يكبر) فيه دليل على وجوب تكبيرة الإحرام.
(ويحمد الله ويثني عليه) يحتمل أن يراد به الفاتحة فإنها تجمع الحمد والثناء، ويدل على أن المراد الفاتحة الأحاديث المصرحة بوجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، ويحمل على أن المراد من (¬5) لم يحسن الفاتحة يحمد الله ويثني عليه، ويدل على هذا التقدير (¬6) رواية يحيى بن علي: "فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله تعالى وكبره وهلله" (¬7).
(ويقرأ بما شاء من القرآن) يعني: بعد الفاتحة، وفيه أن السورة لا
¬__________
(¬1) في (ص، س): فيسبغ.
(¬2) هو طهفة بن أبي زهير النهدي. ترجمته في "الإصابة" 2/ 235.
(¬3) في الأصول الخطية: زيد. والمثبت من "معرفة الصحابة".
(¬4) أخرجه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" 3/ 1570 - 1571 (3972).
(¬5) في (م): و.
(¬6) في (م): التقرير.
(¬7) سيأتي برقم (861)، ورواه أيضًا الترمذي (302)، والنسائي في "الكبرى" (1631).
وقال أبو عيسى الترمذي: حديث حسن.
وقال الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (807): إسناده صحيح.

الصفحة 656