كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 4)

البصري (والحجاج بن منهال) الأنماطي البصري.
(قالا: ثنا همام) بن منبه، قال: (ثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة) تقدم (عن علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه) يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي حنكه النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(عن عمه رفاعة بن رافع) بن مالك الزرقي البدري (بمعناه) أي: بمعنى ما تقدم.
و(قال) فيه (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ) بضم أوله.
(الوضوء كما أمر (¬1) الله) تعالى، احتج بهذِه الرواية الحنفية على عدم وجوب النية، وقالوا: إن الله تعالى أمر بغسل هذِه الأعضاء الأربعة فلا تجب سواها، ومن شرط النية على هذِه الأربعة فيكون زيادة على النص الوارد في الكتاب والسنة، والزيادة على الكتاب نسخ لأنه يتضمن تغيير (¬2) حكمه وبيان التغيير (¬3) في مسألتنا أن نص الآية اقتضى إطلاق الصلاة عند غسل الأعضاء الأربعة فإن تقدير الآية: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا الأعضاء الأربعة وصلوا، وعند شرط النية يتغير (¬4) هذا الحكم؛ لأنه لا تطلق له الصلاة ما لم ينو وهو أمر وراء ما ورد به النص فيكون إتيانه [تغييرًا للحكم] (¬5).
¬__________
(¬1) في (م): أمرنا.
(¬2) في (م): تعيين.
(¬3) في (م): التغيين.
(¬4) في (م): يتعين.
(¬5) في (م): تعيين الحكم.

الصفحة 658