كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 4)

وأجاب الشافعية بأن اشتراط النية يثبت (¬1) عندنا بالسثة الصحيحة، ومثل هذا لا يعد نسخًا، ولا يجوز اعتقاد النسخ فيه أصلًا، ومن اعتقد الثسخ في مثل هذا لم يعرف النسخ.
(فيغسل) بالنصب (وجهه، ويديه إلى المرفقين) بكسر الميم وفتح الفاء، وإنما لم يجمع المرفقان هنا كما في الآية، لأن التثنية هنا في مقابلة تثنية (¬2) اليدين والجمع في الآية في مقابلة جمع الأيدي، لأن العرب (¬3) إذا قابلت جمعًا بجمع حملت كل مفرد من هذا على كل مفرد من هذا، كقوله تعالى: {وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ} (¬4)، {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (¬5)، أي: وليأخذ كل واحد سلاحه، ولا ينكح كل واحد ما نكح أبوه من النساء.
(وبمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين) فيه ما تقدم في المرفقين، ولم يقل هنا: إلى الكعاب (¬6) اعتبارًا بمفرد الرجل، ففي كل رجل كعبان.
(ثم يكبر الله وبحمده) رواية النسائي (¬7) بزيادة: "وبمجده" (¬8).
(ثم يقرأ من القرآن ما أذن الله تعالى له فيه وتيسر) وفي رواية إسحاق
¬__________
(¬1) في (ص): تكن.
(¬2) في (ص): سنة.
(¬3) في (ص): القرب.
(¬4) النساء: 102.
(¬5) النساء: 22.
(¬6) في (ص): الكعبان. وفي (س): الكعبين.
(¬7) "سنن النسائي" 2/ 225.
(¬8) في (ص، س، ل): يحمده.

الصفحة 659