كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 4)

المذكورة: "ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله تعالى" (¬1). وهذا متمسك أبي حنيفة، فإنه يأخذ بعمومه، وجوابه أن ما تيسر هو الفاتحة؛ لأن الله تعالى قد يسرها على ألسنة الناس صغارهم وكبارهم، ويؤيد هذا التقدير قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (¬2) (فذكر نحو حديث حماد) بن سلمة (وقال) فيه (ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه) من الأرض (قال همام) بن يحيى (وربما قال) يمكن (جبهته من الأرض) فيه دليل على وجوب وضع الجبهة على الأرض والاقتصار على الجبهة يدل على أن الأنف لا يجب وضعه على الأرض بل يستحب (حتى تطمئن مفاصله وتسترخي) على الأرض.
(ثم يكبر فيستوي قاعدًا على [مقعده) ولفظ النسائي: "مقعدته" بزيادة التاء] (¬3) يحتمل أن يكون على بمعنى [الباء كقوله: اركب] (¬4) علي اسم أي: باسم الله، ويكون [تقدير الحديث] (¬5) فيستوي قاعدًا بمقعده (¬6) على رجله اليسرى أو الأرض.
(ويقيم صلبه) منتصبًا (فوصف الصلاة) كلها (هكذا أربع ركعات) بفتح الكاف (لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك) ولفظ النسائي:
¬__________
(¬1) "سنن النسائي" 2/ 225.
(¬2) سبق تخريجه.
(¬3) سقط من (م).
(¬4) في (ص، ل): التاء بقوله: ازلت.
(¬5) في (ص): تقديم، وفي (ل): تقدير.
(¬6) في (م): بمقعدته.

الصفحة 660