كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 4)

"فإذا لم يفعل هكذا لم تتم صلاته".
[859] (ثنا وهب بن بقية) الواسطي شيخ مسلم (عن خالد) بن عبد الله الطحان المزني الواسطي.
(عن محمد بن عمرو، عن علي بن يحيى بن خلاد) تقدم (عن رفاعة بن رافع) الزرقي البدري (بهذِه القصة) المذكورة (فقال: إذا قمت إلى الصلاة فتوجهت) بوجهك (إلى القبلة) فيه دليل على اشتراط استقبال القبلة (فكبر، ثم اقرأ بأم القرآن، وبما شاء الله أن تقرأ، وإذا ركعت فضع راحتيك) تثنية راحة، وهي الكف جمعها راح بغير تاء (على ركبتيك) هكذا فعل عمر وعلي وابن عمر وجماعة من التابعين، وبه (¬1) يقول مالك والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي، وفيه رد على من قال بالتطبيق -وهم جماعة من السلف- وهو أن يجعل المصلي إحدى كفيه على الأخرى ثم يجعلهما بين ركبتيه إذا ركع.
(وأمدد ظهرك) أي: سَوِّهِ (¬2) بحيث (¬3) لا ترفع رأسك ولا تنكسه، وروى البزار عن وائل بن حجر في حديث طويل قال: شهدت النبي - صلى الله عليه وسلم -. ثم قال: ثم ركع فجعل يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه وأمهل في الركوع حتى اعتدل وصار صلبه لو وضع عليه قدح من الماء ما انكفأ (¬4).
¬__________
(¬1) سقط من (م).
(¬2) في النسخ الخطية: سويه. والمثبت الجادة.
(¬3) في (ص): بحقب.
(¬4) "مسند البزار" (4488).

الصفحة 661