كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 4)

كالفراش للجلوس عليها، والافتراش في وسط الصلاة موافق لمذهب الشافعي وأحمد لكن أحمد يقول: يفترش في التشهد الثاني كالأول (¬1) والشافعي يتورك في الثاني، ومالك يتورك فيهما لحديث ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجلس في وسط الصلاة وفي آخرها متوركًا (¬2).
(ثم تشهد، ثم إذا قمت فمثل) منصوب بفعل محذوف أي (¬3): فافعل مثل (ذلك) ومن حذف فعل الأمر قوله تعالى: {انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ} (¬4) [أي: وائتوا خيرًا لكم] (¬5) وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ} (¬6) أي: واعتقدوا الإيمان من قبل هجرتهم (حتى تفرغ من صلاتك كلها).
[861] (ثنا عباد بن موسى الختلي) بضم الخاء المعجمة و [تشديد التاء] (¬7) المثناة فوق بالفتح، وكذا ابنه إسحاق بن عباد سكن عباد بغداد، وكان من الأتقياء، قال (ثنا إسماعيل بن جعفر) المدني، قال: (أخبرني يحيى (¬8) بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي، عن أبيه) علي بن يحيى (عن جده) يحيى بن خلاد بن رافع بن مالك الزرقي
¬__________
(¬1) "المغني" 2/ 225.
(¬2) رواه أحمد 1/ 459.
(¬3) سقط من (م).
(¬4) النساء: 171.
(¬5) من (س، ل، م).
(¬6) الحشر: 9.
(¬7) في (م): بشد.
(¬8) في (ص): علي.

الصفحة 664