كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 4)

(عن) عمه (رفاعة بن رافع) الزرقي (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فَقَصَّ هذا الحديث) المذكور (وقال فيه: فتوضأ كما أمرك الله تعالى) فيه ما تقدم (ثم تشهد) أي: ائت بالشهادتين عقب الوضوء فيه الأمر بالتشهد المأثور في الأحاديث المشهورة [التي تقدمت] (¬1).
(فأقم) فيه الأمر بإقامة الصلاة المشروعة (¬2).
(ثم كبر، فإن كان معك قرآن فاقرأ به) يعم الفاتحة وغيرها كما تقول الحنفية، والشافعية يخصونه بالفاتحة، فإن لم يحسنها فغيرها من القرآن (وإلا) فإن لم يكن معك شيء من القرآن.
(فاحمد) بفتح الميم (الله تعالى وكبره وهلله) أي: وسبحه كما في الحديث الذي رواه ابن أبي أوفى في الرجل الذي قال: لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئًا قال: "قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله" (¬3) (وقال فيه: وإن انتقصت منه شيئًا، انتقصت من صلاتك).
[862] (ثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك (الطيالسي) مولى باهلة البصري قال: (ثنا الليث) بن سعد.
(عن يزيد (¬4) بن أبي حبيب) الأزدي عالم أهل مصر (¬5).
¬__________
(¬1) سقط من (س، ل، م).
(¬2) في (ص، ل): المشروعية.
(¬3) سبق برقم (832)، والنسائي 2/ 143، وأحمد 4/ 353، وابن خزيمة في "صحيحه" (544).
(¬4) في (م): قلد.
(¬5) من (م)، وفي غيرها: البصرة.

الصفحة 665