كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 4)

(انظروا هل لعبدي من تطوع) يشمل المسنون المؤكد وغير المؤكد والمؤقت وذات السبب، والمستحبات والنوافل المطلقة.
(فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه) رواية أبي يعلى المذكورة: "فإن وجد له (¬1) تطوع تمت الفريضة من التطوع".
(ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم) [هذا الأكثر، والأقل ذيكم، قاله ابن مالك] (¬2) أي: على هذا الحكم، ورواية أبي يعلى المذكورة: "ثم قال: انظروا هل زكاته تامة، فإن وجدت زكاته تامة كتبت تامة، وإن كانت ناقصة قال: انظروا هل له صدقة، فإن كانت له صدقة تمت (¬3) له زكاته". وفي إسناده يزيد الرقاشي، وثقه ابن معين وابن عدي (¬4).
وعن يحيى بن يعمر، عن رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أول ما يحاسب به العبد صلاله، فإن كان أتمها كتبت له تامة، وإن لم يكن أتمها قال الله تعالى: هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملون بها فريضته، ثم الزكاة كذلك، ثم الأعمال على حسب ذلك" (¬5).
قال الهيثمي (¬6): روى النسائي (¬7) عن يحيى بن يعمر، عن أبي هريرة مثل هذا فلا أدري أهو هذا أم لا، وقد ذكره الإمام أحمد في ترجمة
¬__________
(¬1) من (م).
(¬2) سقط من (م).
(¬3) في (ص، ل): كتبت.
(¬4) انظر: "تهذيب الكمال" 32/ 68 - 69.
(¬5) أخرجه أحمد 4/ 65.
(¬6) في (ص، س، ل): الهيثم.
(¬7) "سنن النسائي" 1/ 233.

الصفحة 673