كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 4)

حميد) السكوني الحمصي. قال الدارقطني: ثقة (¬1) (عن عوف بن مالك الأشجعي قال: قمت) (¬2) إلى الصلاة (مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة) في قيام الليل، وفيه فضيلة الحض على قيام الليل والحرص على الاقتداء بالعلماء العاملين وعباد الله الصالحين (فقام) (¬3) رواية النسائي [فبدأ واستاك] (¬4) وتوضأ، ثم قام فصلى فبدأ (¬5) فاستفتح (¬6) (¬7).
(فقرأ سورة البقرة) فيه جواز تسمية السور بالبقرة وآل عمران والعنكبوت والروم ونحو ذلك خلافًا لمن كره ذلك وقال: إنما يقال: السورة التي يذكر فيها البقرة، وفيه استحباب تطويل صلاة الليل الا يمر بآية) فيها ذكر (رحمة إلا وقف) عن القراءة (فسأل) الله تعالى من فضله العظيم.
(ولا يمر بآية) تخويف و (عذاب إلا وقف فتعوذ) بالله من عذابه وأليم عقابه كما تقدم. قال عياض: وفيه آداب تلاوة القرآن في الصلاة وغيرها واستعمال حدود كتاب الله. قال النووي: وفيه استحباب هذِه الأمور لكل قارئ في الصلاة وغيرها، يعني: فرضها ونفلها. ومذهبنا استحبابها للإمام والمأموم والمنفرد (¬8).
¬__________
(¬1) "سؤالات البرقاني للدارقطني" (341).
(¬2) في (ص، س، ل): قمنا.
(¬3) زاد في (ص، س، ل): فقرأ سورة البقرة. وستأتي في مكانها بعد قليل.
(¬4) في (ص): فيه فاستاك.
(¬5) في (ص): فقرأ.
(¬6) "سنن النسائي" 2/ 223.
(¬7) زاد في (ص، س، ل): البقرة. وزاد في الأصول: لا يمر بآية رحمة إلا. وستأتي.
(¬8) "شرح النووي" 6/ 62.

الصفحة 684