كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 4)

الشافعية (¬1) أن إطالته بالذكر لا تضر للأحاديث الصحيحة به، وقيل إن تطويله يبطل الصلاة؛ لأنه ركن قصير كالجلوس بين السجدتين والغرض منهما الفصل؛ فيبطل تطويلهما.
((¬2) وكلان يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى (¬3)، ثم رفع رأسه من السجود وكان يقعد فيما (¬4) بين السجدتين نحوًا من سجوده) فيه جواز تطويل القعود بين السجدتين بالذكر، وهو المختار الصحيح كما تقدم.
(وكان يقول: رب اغفر لي رب اغفر لي) يكرر ذلك (فصلى أربع ركعات) ففعل فيهن مثل ذلك (فقرأ فيهن) سورة (البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة) أي: قرأ في الأربع ركعات بهذِه السور الأربع الأولى للأولى والثانية للثانية والثالثة للثالثة والرابعة للرابعة (أو الأنعام) هذا (شك) من (شعبة) الراوي هل قرأ في الرابعة المائدة أو الأنعام.
* * *
¬__________
(¬1) "أسنى المطالب" 1/ 188.
(¬2) النص في "السنن" فيه هنا: قولُ: "لِرَبِّيَ الحَمْدُ". ثُمَّ سَجَدَ فَكانَ سُجُودُهُ نَحْوًا مِنْ قِيامِهِ.
(¬3) تكرر التسبيح في (م، ص) فقط.
(¬4) من (م).

الصفحة 688