كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 4)

أصحهما: أنه كغير الفاتحة فيكره ولا تبطل صلاته، والثَّاني يحرم. وتبطل صلاته، هذا إذا كان عمدًا، فإن قرأ سهوًا لم يكره، وسواء قرأ سهوًا أو عمدًا فإنَّه يسجد للسهو عند الشافعي (¬1).
(فأمَّا الركوع فعظموا [الرب فيه]) (¬2) قال الشافعي (¬3) والكوفيون: يقول في الركوع سبحان ربي العظيم.
(وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء) أي: بعد التسبيح، فإن التسبيح فيهما، وذهب بعضهم إلى وجوب ذلك في الركوع والسجود، وذهب إسحاق (¬4) وأهل الظاهر إلى وجوب الذكر فيهما تسبيحًا كان أو ذكرًا أو دعاء ليجمع بين حديث عقبة وهذا الحديث، وأنَّه يعيد الصلاة [من غير تعين] (¬5) من تركه (¬6).
(فقَمن) بفتح القاف وفتح الميم وكسرها لغتان مشهورتان، واقتصر القرطبي على الفتح فمن فتح فهو عنده مصدر لا يثنى ولا يجمع ومن كسر فهو وصف يثنى ويجمع وفيه لغة ثالثة قمين بزيادة ياء وفتح القاف وكسر الميم ومعناه حقيق، وجدير (¬7). وفيه الحث على الدعاء في
¬__________
(¬1) "المجموع" 3/ 414.
(¬2) في (م): فيه الرب.
(¬3) "الأم" 1/ 217.
(¬4) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (191).
(¬5) سقط من (م).
(¬6) انظر: "المحلى" 3/ 260.
(¬7) "المفهم" 2/ 86.

الصفحة 693