الشافعي في البويطي: لا يجوز السدل في الصلاة، ولا في غيرها (¬1) (خيلاء) بضم الخاء والمد، وهو الكبر وإعجاب المرء بنفسه، قيل: ومنه سميت الخيل خيلًا؛ لاختيالها وهو إعجابها بنفسها.
قال النووي: مذهبنا أن السدل في الصلاة وفي غيرها سواء، فإن سدل للخيلاء فهو حرام، وإن كان لغير الخيلاء فمكروه وليس بحرام. فأما السدل لغير الخيلاء في الصلاة فهو خَفيف (¬2)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي بكر، وقال له: إن إزاري يسقط من أحد شقي، فقال له: "لست منهم" هذا نصه في البويطي، وحديث أبي بكر في البخاري (¬3) (¬4).
(فليس من الله في حل) بكسر الحاء (ولا حرام) قيل: معناه: لا يؤمن بحلال الله تعالى وحرامه. وقيل: معناه: ليس من الله في شيء. وقيل: ليس من دين الله (¬5) فيما أحل وحرم في شيء.
قال النووي: ومعناه قد برئ من الله تعالى وفارق دينه (¬6).
(روى هذا جماعة عن عاصم) الأحول (موقوفًا على ابن مسعود) والموقوف على الصحابي عندهم أن يروى الحديث مسندًا إلى الصحابي، فإذا بلغ الصحابي، قال: إنه كان يقول: من أسبل إزاره في صلاته .. الحديث (منهم حماد بن سلمة وحماد بن زيد وأبو
¬__________
(¬1) "المجموع" 3/ 177.
(¬2) السابق.
(¬3) في (ص): حقيق.
(¬4) "صحيح البخاري" (6062) من حديث ابن عمر - رضي الله عنه -.
(¬5) من (م).
(¬6) "المجموع" 3/ 177.