باب من قال: يتزر إذا كان ضيقًا
[635] (ثنا سليمان بن حرب قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر [- رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو قال: قال عمر] (¬1) - رضي الله عنه -: إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما) وروى ابن حبان بسنده إلى ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا صلى أحدكم فليتزر وليرتدي" (¬2) أي يشد أحدهما على وسطه والآخر على ظهره.
وقال أصحابنا: يستحب أن يصلي الرجل في أحسن ثيابه، فإن اقتصر على ثوبين فالأفضل قميص ورداء أو قميص وإزار أو قميص وسراويل.
(فإن لم يكن) له (إلا ثوب) واحد (فليتزر به) أي: يشده على حقوه كما تقدم (ولا يشتمل) أي: يتلفف بالكساء (اشتمال اليهود) قال الخطابي: اشتمال اليهود المنهي عنه هو أن يجلِّل بدنه (¬3) ويسبله من غير أن يرفع طرفه (¬4).
قال البغوي: وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الصماء: اشتمال اليهود (¬5) فجعلهما شيئًا واحدًا (¬6).
¬__________
(¬1) سقط من (م).
(¬2) "صحيح ابن حبان" (1713).
(¬3) في (ص): يديه.
(¬4) "معالم السنن" 1/ 178.
(¬5) أخرجه أحمد في "مسنده" 2/ 503 من حديث أبي هريرة، مطولًا.
(¬6) "شرح السنة" 2/ 425.