وروى ابن حيان عن ابن عمر قال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليشده على حقويه، ولا تشتملوا كاشتمال اليهود" (¬1).
قال ابن حبان (¬2): اشتمال الصماء (¬3) المنهي عنه هو أن يضع المرء إزاره على رأسه أو عاتقه ثم يقول بأحد الطرفين فيضعه على عاتقه ويسبل باقيه، وبوب عليه: باب الزجر عن اشتمال الصماء؛ إذ استعماله من أفعال أهل الكتاب (¬4).
[636] (ثنا محمد بن يحيى الذهلي) بالذال المعجمة المضمومة نسبة إلى قبيلة هي ذهل (¬5) بن ثعلبة.
(قال: ثنا سعيد (¬6) بن محمد) بن سعيد الجرمي أخرج له الشيخان.
(قال: ثنا أبو تميلة) بضم التاء المثناة مصغر يحيى بن واضح المروزي (قال: ثنا أبو المنيب) (¬7) بضم الميم وكسر النون (¬8).
(عبيد الله) بالتصغير: ابن عبد الله العتكي، وثقه ابن معين (¬9)
¬__________
(¬1) "ذكر الأقران" ص 113 (422).
(¬2) زاد بعدها بعدها في النسخ: قال أبو حاتم.
(¬3) في (م): الصحى.
(¬4) لم أقف عليه هكذا عند ابن حبان، ومثل هذا الباب ذكره ابن حبان مرتين في "صحيحه" قبل حديث (2290)، (5426).
(¬5) في (س): وهل.
(¬6) كتب فوقها في (م): خ م.
(¬7) في (ص، س): المنير. وبياض في (ل).
(¬8) في (س): الدال.
(¬9) "تاريخ ابن معين رواية الدوري" (4794).