كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 4)

والصوم ونحوهما إذا دعت إليه حاجة والمستحب إخفاؤها إذا لم يكن حاجة (ثم قام فصلى بنا ركعتين) الظاهر: أن هذا في وقت الضحى تطوعًا فيه جواز النافلة جماعة، وتبريك (¬1) الرجل الصالح والعالم أهل المنزل بصلاته في منزله، قال بعضهم: ولعله أراد تعليمهم أفعال الصلاة مشاهدة مع تبركهم فإن المرأة قل ما تشاهد أفعاله في المسجد، فأراد أن تشاهدها وتتعلمها وتعلمها غيرها.
(فقامت أم سليم) بنت ملحان واسم ملحان مالك بن خالد النجاري، واختلف في اسمها فقيل: سهلة، وقيل: رميلة، وقيل: مليكة وقيل: الغميصاء، وقيل: الرميصاء، وقيل غير ذلك (وأم حرام) أختها (خلفنا) خلف ابنها المقتدي بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فيه أنه إذا اجتمع رجال ونساء قدم الرجال لفضلهم (¬2) ثم النساء.
(قال ثابت: ولا أعلمه (¬3) إلا قال: أقامني عن يمينه)، فيه أن الذكر يقف عن يمين الإِمام رجلًا كان أو صبيًّا؛ فإن أنسًا يحتمل أنه كان صبيًّا، فإن جاء بعده آخر أحرم عن يساره (على بساط) معروف، ويكون من صوف وغيره وهو فعال بمعنى مفعول ككتاب بمعنى مكتوب وفراش بمعنى مفروش، وفيه دليل على أن الأصل في البسط والحصر والثياب ونحوها الطهارة، وأن حكم الطهارة مستمر للصلاة ونحوها حتى تتحقق نجاسته وفيه جواز الصلاة على ما بسط (¬4) على الأرض لكن الحصير والسجادة التي من قطن أو من سعف النخل
¬__________
(¬1) في (ص، س): ويتبرك.
(¬2) في (م): لفضلهن.
(¬3) في (م): أعلم.
(¬4) في (م): يبسط.

الصفحة 8