كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 4)

جدعان التيمي (¬1)، وثقه أحمد وجماعة (¬2) (عن أمه) وهي أم حرام لا يعرف اسمها (أنها سألت أم سلمة) زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -: (ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت (¬3): تصلي في الخمار) وهو ثوب (¬4) تغطي به المرأة رأسها وعنقها (¬5) ويقال له: مقنعة.
(والدرع) وهو قميص المرأة الذي يغطي يديها ورجليها (السابغ) يقال: سبغ الدرع وكل شيء إذا طال من فوق إلى أسفل (الذي يغيب) أي: يغطي ويستر (ظهور قدميها).
وروى الترمذي والنسائي عن ابن عمر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من جرَّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة" فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: "يرخين شبرًا (¬6) ". فقالت: إذًا تنكشف أقدامهن. قال: "فترخيه ذراعًا لا تزدن عليه" (¬7).
قال الترمذي: حديث صحيح (¬8).
والظاهر أن المراد بالشبر (¬9) والذراع أن يكون هذا القدر زائدًا على
¬__________
(¬1) في (م): التميمي.
(¬2) "تهذيب الكمال" 25/ 232.
(¬3) في جميع النسخ: قال. والمثبت من "سنن أبي داود".
(¬4) في (س): مغرب!
(¬5) في (م): عينها.
(¬6) في (ص): يسيرًا.
(¬7) "سنن الترمذي" (1731)، و"المجتبى" للنسائي 8/ 209، وصححه الألباني في "جلباب المرأة المسلمة" (ص 79 - 80).
(¬8) "سنن الترمذي" 4/ 196، وفيه: حديث حسن صحيح.
(¬9) في (ص): باليسير.

الصفحة 84