كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 4)

قميص الرجل لا أنه زائد عن الأرض، والله سبحانه وتعالى أعلم.
[640] (ثنا مجاهد بن موسى) بن فروخ الخوارزمي شيخ مسلم، (قال: ثنا عثمان بن عمر) بن فارس العبدي.
(قال: ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار) أخرج له البخاري.
(عن محمد بن زيد) بن قنفذ عن أمه (بهذا الحديث قال: عن أم سلمة - رضي الله عنهما - أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان سابغًا (¬1) يغطي ظهور قدميها) قال ابن عبد البر: قال جابر بن زيد: تصلي المرأة في درع صفيق (¬2)، وخمار صفيق (¬3). قال: وهو قول فقهاء الأمصار (¬4).
قال أصحابنا: يستحب للمرأة حرة كانت أو أمة أن تصلي في ثلاثة أثواب: درع يغطي بدن المرأة ورجليها، وخمار: أي: مقنعة تستر الرأس والعنق، وسراويل؛ لأن ذلك ستر المرأة، وعن عمر أن المرأة تصلي في ثلاثة أثواب: درع وخمار وإزار (¬5) أي: ملحفة فوق ثيابها ويكون ثوبها صفيقًا (¬6) غليظ الغزل سديد النسج بحيث لا يظهر منه لون بدنها ولا لون ثيابها ويجافيها في الركوع والسجود، كذا حكاه القاضي حسين.
¬__________
(¬1) في (ص): شائعًا.
(¬2) في (م): ضيق.
(¬3) في (م): ضيق.
(¬4) "الاستذكار" 5/ 442.
(¬5) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" مختصرًا (6224)، والبيهقي في "الكبرى" 2/ 235.
(¬6) في (ل، م): ضيقًا.

الصفحة 85