كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 4)

(فأعطي هذِه) الجارية (نصفا والفتاة التي عند أم سلمة نصفًا) وهذا فيه دليل على العدل بين الزوجات في حقوقهن وحقوق إمائهن وأولادهن (فإني لا أُراها) (¬1) بضم الهمزة (أو) شك من الراوي، قال: (لا أُراهما) بضم الهمزة أي أظنهما (إلا قد حاضتا) فيه بلوغ الأنثى بالحيض [كما أنه] (¬2) يحصل بالسن، أي: كانت الجارية والفتاة أمتين، كما أنه ظاهر في استعمال اللفظتين، ففي الحديث حجة لما ذهب إليه محمد بن سيرين راوي الحديث أن أم الولد يلزمها ستر الرأس في الصلاة (¬3).
والحديث محمول على أنهما كانتا أم ولدين كما حكاه المتولي وإن كانتا (¬4) حرتين ربيبتين أو غيرهما، فيكون هذا العطاء من مكارم أخلاقه والمواساة بين الضرائر، وإن لم يكن واجبًا.
(وكذلك (¬5) رواه هشام) بن حسان القردوسي.
(عن) محمد (ابن سيرين) (¬6) أدرك ابن سيرين ثلاثين صحابيًّا (¬7)، والله سبحانه أعلم.
* * *
¬__________
(¬1) في (ص، س): أراهما.
(¬2) في (م): كأنه.
(¬3) "المجموع" 3/ 169.
(¬4) في (ص، س، ل): كانت له.
(¬5) في (س): وكذا.
(¬6) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (6271) من طريق هشام عن ابن سيرين به.
(¬7) لكنه لم يدرك عائشة - رضي الله عنها - فيبقى الحديث منقطعًا، انظر: "المراسيل" لابن أبي حاتم (687).

الصفحة 92