كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 4)

فإن ضممتهما فهو قريب من التلفيف (¬1) (في الصلاة) واختلف العلماء في السدل، فذهب بعضهم إلى كراهته في الصلاة، قالوا: وهكذا تصنع اليهود، وممن كرهه ابن المبارك وسفيان الثوري والشافعي في الصلاة وغيرها كما تقدم (¬2)، وقال أحمد: إنما يكره (¬3) السدل في الصلاة إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد، فأما إذا سدل على القميص فلا بأس (¬4).
(وأن يغطي الرجل) أو المرأة، بل هي أولى بالمنع (¬5) (فاه) قال أبو حيَّان (¬6): لأنه من زي المجوس.
قال: وإنما زجر عن تغطية الفم في الصلاة على الدوام لا عند التثاؤب بمقدار ما يكظمه لحديث: "إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه، فإن الشيطان يدخل" (¬7) وقد استُدِل به على كراهة أن يصلي الرجل متلثمًا أو مغطيًا فاه بيده أو غيرها، وأن تنتقب (¬8) المرأة في
¬__________
(¬1) في (س، م): التلفيق.
(¬2) "المجموع " 3/ 177.
(¬3) من (م).
(¬4) "شرح السنة" 2/ 428.
(¬5) في (ص، س، ل).
(¬6) في جميع النسخ: ابن حبان. وهو خطأ، ونقله عن أبي حيان: العيني في "شرحه" و"سنن أبي داود" 3/ 181 قال: والحكمة في هذا أنه يشبه فعل المجوس حال عبادة النيران، كذا قاله صاحب "المحيط".
(¬7) أخرجه أبو داود (5026)، وأحمد 3/ 31، وغيرهما، وسيأتي تخريجه في موضعه إن شاء الله.
(¬8) في (م): تنقب. وفي (س): تتبعت.

الصفحة 94