الصلاة؛ لأن الوجه من المرأة ليس بعورة فهي (¬1) كالرجل.
[644] (ثنا محمد بن عيسى) بن نجيح (بن الطباع) البغدادي الحافظ، أخو إسحاق ويوسف سكن أَذَنة شيخ البخاري (قال: ثنا حجاج (¬2)، عن) عبد الملك (ابن جريج قال: أكثر ما رأيت عطاء يصلي سادلا) لعله فعل (¬3) ذلك ليبين أنه ليس بحرام، فإنه راوي الحديث، وممن رخص فيه مكحول والزهري والحسن وابن سيرين ومالك (¬4)، قال النووي: يشبه أن يكونوا فرقوا بين إجازته (¬5) في الصلاة دون غيرها؛ لأن المصلي لا يمشي في الثوب وغيره يمشي فيه ويسبله، وذلك من الخيلاء المنهي عنه (¬6) (وروى عِسل) بكسر العين المهملة وإسكان السين المهملة أيضًا قال أحمد: ليس عندي بقوي الحديث (¬7) (عن عطاء، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن السدل في الصلاة) وهكذا رواه ابن حبان عن عِسل بن سفيان، عن عطاء، عنه (¬8)، والله أعلم.
* * *
¬__________
(¬1) من (م).
(¬2) في (ص، س، ل): جميع.
(¬3) فى (ص): يفعل.
(¬4) "المجموع" 3/ 177.
(¬5) في (ص): حادثة. وفي (ل): إرخائه.
(¬6) "المجموع" 3/ 177.
(¬7) "مسائل أحمد رواية ابن هانئ" (2281).
(¬8) "صحيح ابن حبان" (2289).