كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 4)

89 - باب الصَّلاةِ فِي شُعرِ النِّساءِ
645 - حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعاذٍ، حَدَّثَنا أَبِي، حَدَّثَنا الأشعَث، عَنْ مُحَمَّدٍ -يَعْنِي: ابن سِيرِينَ- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عائِشَةَ قالتْ: كانَ رَسول اللهِ -صلى الله عليه وسلم- لا يُصَلِّي فِي شعُرِنا أَوْ لُحُفِنا. قال عُبَيْد اللهِ: شَكَّ أَبِي (¬1).
* * *

باب الصلاة في شُعُر النساء
[645] (ثنا عبيد الله) بالتصغير (¬2) (بن معاذ (¬3) قال: ثنا أبي) معاذ بن معاذ العنبري، ولي قضاء البصرة للرشيد (قال: ثنا الأشعث) بن عبد الملك (عن محمد) بن سيرين (عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يصلي في شُعُرنا) الشعر بضم الشين والعين جمع شعار وهو ما يلي الجسد من الثياب، والدثار هو ما فوق الشعار مما يتدفأ به (أو) قالت الحفنا) جمع لحاف، وكل ما تغطيت به فقد التحفت به، ورواه الترمذي من هذِه الطريق بلفظ: كان لا يصلي في لحف نسائه (¬4)، و [خص] (¬5) الشعار بالذكر؛ لأنه أقرب إلى
¬__________
(¬1) رواه أحمد 6/ 101.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (393).
(¬2) في (س): بالتضعيف.
(¬3) في (ص، س، ل): أن معاذًا.
(¬4) "سنن الترمذي" (600)، وقال عقبه: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخصة في ذلك.
(¬5) في (ص، س، ل): خصت.

الصفحة 96