كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 4)
فَسَأَلَهُمَا: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ (¬1) أَبُو مُوسَى: أَرْبَعٌ تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ (¬2). وَصَدَّقَهُ حُذَيْفَةُ.
وَقَالَ أَبُو مُوسَى: كَذَلِكَ كُنْتُ أُكَبِّرُ لِأَهْلِ الْبَصْرَةِ إِذْ كُنْتُ أَمِيرًا عَلَيْهِمْ (¬3).
[2906] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَابْنُ أَبِي زِيَادٍ - الْمَعْنَى قَرِيبٌ - قَالَا: ثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي ابْنَ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عَائِشَةَ - جَلِيسٌ لِأَبِي هُرَيْرَةَ - أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ سَأَلَ أَبَا مُوسَى وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا (¬4) كَتَكْبِيرِهِ عَلَى الْجَنَائِزِ (¬5). فَقَالَ حُذَيْفَةُ: صَدَقَ. وَقَالَ أَبُو مُوسَى: كَذَلِكَ كُنْتُ أُكَبِّرُ بِالْبَصْرَةِ حَيْثُ كُنْتُ عَلَيْهِمْ.
قَالَ: وَقَالَ أَبو عَائِشَةَ: وَأَنَا حَاضِرٌ لِسَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ (¬6).
قَدْ خُولِفَ رَاوِي هَذَا الْحَدِيثِ فِي مَوْضِعَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا: فِي رَفْعِهِ، وَالْآخَرُ: فِي جَوَابِ أَبِي مُوسَى.
وَالْمَشْهُورُ مِنْ هَذِهِ الْقِصَّةِ أَنَّهُمْ أَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، فَأَفْتَاهُ ابْنُ مَسْعُودٍ بِذَلِكَ، وَلَمْ يُسْنِدْهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
¬__________
(¬1) في (س): "قال".
(¬2) في (س): "الجنازة". وقوله: "أربع تكبيره على الجنائز" ضبطت كلمة "تكبيره" في (س) بضمتين على الراء والهاء، وبدون ضبط في (ق)، وفي مصادر التخريج: "كان يكبر أربعًا تكبيره على الجنائز"، أو "كان يكبر أربع تكبيرات تكبيره على الجنائز"، أو "أربعًا، كتكبيره على الجنائز". ونحو ذلك.
(¬3) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 345) من طريق غسان بن الربيع.
(¬4) في (ق): "أربع".
(¬5) في (س): "الجنازة".
(¬6) أخرجه أبو داود في السنن، رواية ابن داسة (ق 70).
الصفحة 108