كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 4)

[2929] قال: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (¬1)، أَنَّهُمْ كَانُوا يُكَبِّرُونَ فِي صَلَاةِ (¬2) الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، يُكَبِّرُونَ فِي الصُّبْحِ، وَلَا يُكَبِّرُونَ فِي الظُّهْرِ (¬3).
[2930] قال: وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي عَلِيٍّ اللَّهَبِيُّ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَنْدَرٍ (¬4) الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فُلَانٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَبَّرَ بِنَا عُثْمَانُ - رضي الله عنه - وَهُوَ مَحْصُورٌ فِي الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى أَنْ صَلَّى الظُّهْرَ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَكَبَّرَ فِي الصُّبْحِ وَلَمْ يُكَبِّرْ فِي الظُّهْرِ (¬5).
[2931] أخبرنا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ - هُوَ أَبُو الشَّيْخ الْأَصْبَهَانيُّ - ثنا مُحَمَّدُ بِنُ نُصَيْرٍ، ثنا أَبُو أَيُّوبَ الشَّاذَكُونِيُّ، ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ (¬6)، ثنا شَرْقِيُّ بْنُ قُطَامِيٍّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُحِلِّ بْنِ وَدَاعَةَ، عَنْ (¬7) شُرَيْحِ بْنِ أَبْرَهَةَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُكَبِّرُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ مِنًى، يُكَبِّرُ فِي (¬8) دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ.
قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: هَذَا عَلَى تَكْبِيرِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ (¬9).
¬__________
(¬1) قوله: "عن ابن عمر" ليس في (س).
(¬2) قوله: "صلاة" ليس في (س).
(¬3) المصدر السابق (ق 93/ ب).
(¬4) في النسخ: "ابن أبي سنان"، والمثبت من سنن الدارقطني بخط الحارثي، والثقات لابن حبان (5/ 492).
(¬5) المصدر السابق (ق 93/ ب).
(¬6) كذا بالأصل. ولعل الصواب: "النصري".
(¬7) في (س): "ابن".
(¬8) قوله: "في" ليس في (س).
(¬9) أخرجه الطبراني في الأوسط (7/ 205) عن محمد بن نصير به.

الصفحة 120