كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 4)
عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يسْتَسْقِي، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ وَصَلَّى (¬1) رَكْعَتَيْنِ فَقَرَأَ وَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ.
وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَآدَمَ بْنِ أَبِي إِيَاسٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ (¬2).
[2988] أخبرنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ الشِّيرَازِيُّ، أنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَيُّوبَ الطَّبَرَانِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ الثَّوْرِيَّ - عَنْ هِشَامِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كِنَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَرْسَلَنِي أَمِيرٌ مِنَ الْأُمَرَاءِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ عَنْ الِاسْتِسْقَاءِ، فَقَالَ: مَنْ أَرْسَلَكَ؟ فَقُلْتُ: فُلَانٌ. قَالَ: مَا مَنَعَهُ أَنْ يَأْتِيَنِي (¬3) فَيَسْأَلَنِي؟ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - متَوَاضِعًا مُتبَذِّلًا مُتَضَرِّعًا، فَلَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدِ.
قَالَ سُفْيَانُ: قُلْتُ لِلشَّيْخِ: الْخُطْبَةُ قَبْلَ الرَّكْعَتَيْنِ أَوْ بَعْدَهَا؟ قَالَ: لَا أَدْرِي (¬4).
تَابَعَهُ حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هِشَامٍ، وَهُو مُخَرَّجٌ فِي كِتَابِ السُّنَنِ (¬5)، وَزَادَ عِنْدَ قَوْلِهِ: فَلَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ: وَلَكِنْ لَمْ يَزَلْ فِي الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّكْبِيرِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدِ (¬6).
¬__________
(¬1) في (س): "فصلى".
(¬2) صحيح البخاري (2/ 31).
(¬3) في (س): "يأتي".
(¬4) أخرجه الطبراني في الكبير (10/ 402).
(¬5) السنن الكبير للمؤلف (7/ 67).
(¬6) أخرجه أبو داود في السنن (2/ 367).
الصفحة 163