كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 4)

مَسْأَلَةٌ (183): يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ إِذَا أَرَادَ الدُّعَاءَ أَنْ يَقْلِبَ رِدَاءَهُ وَيُحَوِّلَهُ (¬1)
وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ: يُحَوِّلُ وَلَا يَقْلِبُ (¬2). وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ - رحمهما الله -.
وَقَالَ مُحَمَّدٌ: يَفْعَلُهُ الْإِمَامُ دُونَ الْمَأْمُومِ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَفْعَلُهُ أَحَدٌ؛ لَا الْإِمَامُ وَلَا الْمَأْمُومُ (¬3).
[2992] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا قُتَيْبَةُ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: اسْتَسْقَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ لَهُ سَوْدَاءُ، فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَأْخُذَ أَسْفَلَهَا فَيَجْعَلَهُ أَعْلَاهَا، فَلَمَّا ثَقُلَتْ قَلَبَهَا عَلَى عَاتِقِهِ (¬4).
[2993] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمَنْصُورِ إِمْلَاءً، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ عِيسَى ابْنُ الطَّبَّاعِ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، أنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: اسْتَسْقَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وحَوَّلَ رِدَاءَهُ لِيَتَحَوَّلَ
¬__________
(¬1) انظر: الأم (2/ 549)، ومختصر المزني (ص 52)، والحاوي الكبير (2/ 418)، وفتح العزيز بشرح الوجيز (2/ 388)، والمجموع (5/ 78).
(¬2) انظر: فتح العزيز بشرح الوجيز (2/ 390)، والمجموع (5/ 84).
(¬3) انظر: الأصل (1/ 400)، والمبسوط (2/ 77)، وتحفة الفقهاء (1/ 186)، وبدائع الصنائع (1/ 284).
(¬4) أخرجه أبو داود في السنن، رواية ابن داسه (ق 71).

الصفحة 167