كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 4)

لَأُقَاتِلَنَّ (¬1) مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ؛ إِنَّ (¬2) الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ. قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ.
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ وَقُتَيْبَةَ (¬3). وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ قُتَيْبَةَ (¬4).
[2998] أخبرنا الْفَقِيهُ أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالْقَانِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسَولُهُ، وَأَنْ يَسْتَقْبِلُوا قِبْلَتَنَا، وَأَنْ يَأْكُلُوا ذَبِيحَتَنَا، وَأَنْ يُصَلُّوا صَلَاتَنَا، فَإِذَا فَعَلُوا (¬5) ذَلِكَ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ" (¬6).
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ فَقَالَ: وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ. فَذَكَرَهُ (¬7).
¬__________
(¬1) كذا في (ق)، والمختصر (181/ أ)، وفي (س)، والبخاري ومسلم والسنن الكبير للمؤلف (19/ 6): "والله لأقاتلن".
(¬2) في (س): "فإن".
(¬3) صحيح البخاري (9/ 15، 93).
(¬4) صحيح مسلم (2/ 28).
(¬5) في (س): "قالوا" تحريف.
(¬6) أخرجه أبو داود في السنن، رواية ابن داسة (ق 187).
(¬7) صحيح البخاري (1/ 17).

الصفحة 171