كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 4)

مَسْأَلَةٌ (191): وَيُكَفَّنُ الرَّجُلُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ (¬1).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُكَفَّنُ فِي إِزَارٍ وَقَمِيصٍ وَرِدَاءٍ (¬2).
[3031] أخبرنا الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أبنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أبنا الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَنَا مَالِكٌ (ح).
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أبنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قتيْبَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أبنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ - وَهَذَا اللَّفْظُ لَهُ؛ حَدِيث مَالِك عَنْ هِشَامٍ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ (¬3).
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ (¬4). وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى (¬5).
[3032] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو الْعَبَّاسِ (¬6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ
¬__________
(¬1) انظر: الأم (2/ 593)، ومختصر المزني (ص 55)، والحاوي الكبير (3/ 20)، وفتح العزيز بشرح الوجيز (2/ 410)، والمجموع (5/ 151).
(¬2) انظر: المبسوط (2/ 60)، وتحفة الفقهاء (1/ 242)، وبدائع الصنائع (1/ 306)، والبناية شرح الهداية (3/ 195).
(¬3) أخرجه الشافعي في الأم (2/ 593).
(¬4) صحيح البخاري (2/ 77).
(¬5) صحيح مسلم (3/ 49).
(¬6) في (س): "أبو القاسم"، والمثبت من سائر أسانيد المؤلف.

الصفحة 194