كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 4)
قَالَ: الْمَيِّتُ يُقَمَّصُ وَيُؤَزَّرُ وَيُلَفُّ بِالثَّوْبِ الثَّالِثِ (¬1)، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ كُفِّنَ فِيهِ (¬2).
[3041] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ يَقُولُ (ح).
وَأَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْحِيرِيُّ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثنا أَبُو سَلَمَةَ مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، قَالَ: كُنْتُ أَسْأَلُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: يُقَمَّصُ الْمَيِّتُ، فَكَانَ يَقُولُ: لَيْسَ عَلَى هَذَا الْعَمَلُ عِنْدَنَا. ثُمَّ يَقُولُ: ثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سَحُولِيَّةٍ يَمَانِيَّةٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ، أُدْرِجَ فِيهَا إِدْرَاجًا.
هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْقَاضِي: يَمَانِيَّةً، وَلَا قَوْلَهُ: أُدْرِجَ فِيهَا إِدْرَاجًا، وَالْبَاقِي سَوَاءٌ (¬3).
وَتُرَجَّحُ أَحَادِيثُنَا بِأَنَّ مَا اخْتَارَهُ اللَّهُ لِرَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم - أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ.
* * *
¬__________
(¬1) في (س): "بالثالث"، والمثبت من أصل الرواية، والسنن الكبير للمؤلف (7/ 247).
(¬2) أخرجه مالك في الموطأ، رواية ابن بكير (ق 84/ أ).
(¬3) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في الحلية (6/ 354) من طريق منصور.
الصفحة 200