كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 4)

رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - علَى حَمْزَةَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَلَمْ يُؤْتَ بِقَتِيلٍ إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ مَعَهُ، حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِ اثْنَتَيْنِ (¬1) وَسَبْعِينَ صَلَاةً (¬2).
وَهَذَا لَا يُحْتَجُّ بِهِ، وَذَاكَ لِأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ (¬3) - رَحِمَنَا اللَّهُ وَإِيَّاهُ - إِذَا رَوَى عَنْ مَشْهُورٍ مَنْسُوبٍ وَلَا يَذْكُرُ سَمَاعَهُ عَنْهُ؛ يَكُونُ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِمَا اشْتُهِرَ مِنْ كَثْرَةِ تَدْلِيسِهِ وَرِوَايَتِهِ عَنِ الْمَجْرُوحِينَ، حَتَّى تَكَلَّمَ فِيهِ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ الْإِمَامُ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، وَلَمْ يَحْتَجَّ بِهِ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، وَإِنَّمَا اسْتَشْهَدَ بِهِ مُسْلِمٌ - رحمه الله - فِي خَمْسَةِ أَحَادِيثَ وَافَقَ فِيهَا الثِّقَاتِ، فَكَيْفَ إِذَا رَوَى عَنْ رَجُلٍ مَجْهُولٍ غَيْرِ مَنْسُوبٍ، وَمِثْلُ ذَلِكَ لَا يُعَارِضُ مَا رَوَيْنَا.
وَرَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ عَنِ الْحَكَمِ، قِيلَ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَقِيلَ: عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى عَلَيْهِمْ وَغَسَّلَهُمْ (¬4).
وَالْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ، وَهَذَا مَا أَنْكَرَ عَلَيْهِ شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ.
[3050] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ السُّلَمِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ الْجُرْجَانِيُّ، ثنا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، ثنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: قَالَ لِي شُعْبَةُ: اذْهَبْ إِلَى جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ فَقُلْ لَهُ: لَا يَحِلُّ لَكَ تَرْوِي عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ؛ فَإِنَّهُ يَكْذِبُ، وَرَوَى أَشْيَاءَ عَنِ الْحَكَمِ لَمْ نَجِدْ لَهَا أَصْلًا. قُلْتُ لِشُعْبَةَ: أَيُّ
¬__________
(¬1) في (س): "لثنتين"، والمثبت من المصدر السابق.
(¬2) أخرجه ابن هشام في السيرة (2/ 97).
(¬3) في (س): "سيار"، والمثبت من السنن الكبير.
(¬4) أخرجه ابن المقرئ في المعجم (ص 310).

الصفحة 205